سكاي ميضار ألطو
أ
قدم 12 عضوا من أصل 16 عضوا الذين يكونون مجلس تروكوت طلبهم لدى رئيس الجماعة،ملتمس سحب الثقة و طلب استقالة الرئيس ذلك وفقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
و طلب الأعضاء من الرئيس إدراج هذه النقطة في جدل اعمال الدورة العادية المقبلة لشهر أكتوبر قصد دراستها ومناقشتها
و تنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 على أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
اذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة
![]()
















